ثبت في الصحيحين من
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل
المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن )
ما المراد بالإهلال
؟
1.
هذه مواقيت وقتها رسول
الله صلى الله عليه وسلم تعد حدوداً شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها
أو التعدي فيها ، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة ، فإن هذا من تعدي حدود
الله وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(البقرة: الآية229) . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله
عنهما : (يهل أهل المدينة، ويهل أهل الشام ، ويهل أهل نجد) وهذا خبر بمعنى الأمر.
2.
الإهلال : رفع الصوت
بالتلبية ، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام . فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد
الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق